لا تنتفي صفة النفع العام عن الاستملاك إذا خصصت الجهة العامة العقار لإقامة مرفق عام وأجّرته للغير بقصد تنظيم تشغيله والإشراف عليه، متى كان ذلك لا ينطوي على غرض ربحي أو استثماري.
إن تخصص البلدية العقار المستملك لإقامة مركز انطلاق لنقل الركاب وهو مرفق من المرافق العامة , ومن ثم تأجيره إلى المواطنين لا ينفي عن الاستملاك صفة النفع العام , لإن الإيجار انما يتم لضرورات تنظيم العمل والإشراف على المركز مما ينفي فكرة الربح والاستثمار لدى البلدية .