إذا قرر نظام صندوق التعاون حقاً شخصياً يشمل أسرة الطبيب ومن يعولهم عند وفاته، فإن هذا الحق يثبت لهم مباشرةً قبل الصندوق، ويكون التزام الصندوق تجاههم مستقلاً عن حقوق مورثهم، ويجوز لهم استعمال الحقوق المترتبة لمورثهم متى توافرت فيهم الشروط النظامية اللازمة للانتساب أو الاستفادة.
إن نظام صندوق تعاون نقابة الأطباء لم يقرر المساعدات للطبيب بشكل خاص وإنما جعلها حقا شخصيا يشمل أسرته وجميع من يعولهم عند وفاته , وبالتالي فإن التزام الصندوق في دفع المعونة إليهم يشكل التزاما مباشرا تجاههم منفصلا عن حقوق مؤرثهم تجاه الصندوق وهذا مما يخولهم ممارسة جميع الحقوق التي كانت مترتبة لمؤرثهم قبلهم إذا كإن النظام يسعفه في الانتساب إلى الصندوق بتوفر الشروط القانونية لديه .