اليمين المتممة من سلطة المحكمة التقديرية، توجهها تلقائياً متى رأت في ذلك ما يدعم اقتناعها، ولا يجوز للخصوم إلزامها بتوجيهها أو مؤاخذتها على عدم توجيهها.
إن اليمين المتممة من حق المحكمة توجهها من تلقاء نفسها لتدعيم قناعتها ولا يجوز للخصوم طلبها او النعي على المحكمة عدم توجبها .