• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير اليمين المتممة من سلطة المحكمة وحدها ولا يحق للخصوم طلبها أو النعي على عدم توجيهها

اليمين المتممة من سلطة المحكمة التقديرية، توجهها تلقائياً متى رأت في ذلك ما يدعم اقتناعها، ولا يجوز للخصوم إلزامها بتوجيهها أو مؤاخذتها على عدم توجيهها.

نص الاجتهاد

إن اليمين المتممة من حق المحكمة توجهها من تلقاء نفسها لتدعيم قناعتها ولا يجوز للخصوم طلبها او النعي على المحكمة عدم توجبها .