• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر بتثبيت التدبير المستعجل الملحق بحكم الأساس يطعن فيه أمام محكمة الاستئناف ويكون حكمها في ذلك نهائياً غير قابل للطعن بالنقض

إذا صدر التدبير المستعجل من قاضي الموضوع وثُبّت ضمن حكم الأساس، فإن مرجع الطعن فيه هو محكمة الاستئناف، ويغدو حكمها بشأنه مبرماً غير قابل للطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

إن التدبير المستعجل الذي يقوم به قاضي الموضوع وإن كان ذو سكة مستعجلة إلا أن مرجع الطعن به هو محكمة الاستئناف وقرارها بذلك مبرماً المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي الخصم في الطعن تقوم على طلب الحكم على الطاعن بصفته متبرعاً للمجند سليم المح يمد بالأضرار التي أحدثها المجند التابع بسيارته في حادث الاصطدام الذي وقع بتاريخ 22/7/1974 .ومن حيث أن المدعي في استدعاء دعواه كان قد طلب من رئيس المحكمة البدائية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إجراء الكشف وتقدير الأضرار اللاحقة بسيارته وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة الدرجة الأولى تثبيت وصف الحالة الراهنة كما جاء بمحضر الكشف وتقرير الخبرة وإلزام الجهة المدعى عليه بالتعويض المدعى عليه على ضوء الخبرة الجارية.ومن حيث أن القرار المطعون فيه صدق الحكم المستأنف تأسيساً على مساءلة الجهة الطاعنة توفيقاً مع حكم المادة 175 من القانون المدني وكونها مالكة وحارسة للسيارة التي تسببت بالحادث وكونها متضامنة مع التابع في جبر الضرر أما ما أثير لجهة الطلب المستعجل والقرار المتعلق به والذي لم يصدر بصورة مستقلة نتيجة لكون الطلب المستعجل قد قدم تبعاً لدعوى الأساس.ومن حيث أن التدبير المستعجل الذي قام به قاضي الموضوع وقضى بتثبيته في الحكم الذي أصدره وإن كان ذو صفة مستعجلة إلا أن مرجع الطعن فيه هو محكمة الاستئناف وقرارها في هذا الشأن مبرماً غير خاضع للطعن أمام محكمة النقض مما يستدعي رفض الطعن. لهذا تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.