حجية الأمر المقضي لا تُثار على وجه صحيح إلا إذا اتحدت الدعويان في الخصوم والموضوع والسبب معاً.
الدفع بسبق الفصل بالدعوى يتطلب وحدة الخصوم والموضوع والسبب. قرار محكمة النقض السورية رقم 692 أساس 801 تاريخ 22/6/1978.