ثبوت عدم صلاحية الأم للحضانة يوجب سقوط حقها في الحضانة والنفقة المتفرعة عن الأولاد.
إذا ثبت أن الأم ليست أهلاً لحضانة أطفالها فلا تستحق شيئاً من النفقة والحضانة عنهم.