• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت عدم صلاحية الأم للحضانة سقط حقها في نفقة الأولاد وحضانتهم

ثبوت عدم صلاحية الأم للحضانة يوجب سقوط حقها في الحضانة والنفقة المتفرعة عن الأولاد.

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن الأم ليست أهلاً لحضانة أطفالها فلا تستحق شيئاً من النفقة والحضانة عنهم.