إذا كان الموضوع غير متصل بالنظام العام، فلا تلتزم المحكمة بتكليف الخصوم بالإثبات ولا باستكمال التحقيق أو توسيعه، ويقع على الخصوم واجب تقديم ادعاءاتهم ودفوعهم مع أدلتها كاملةً في آن واحد.
إن المحكمة غير ملزمة بإصدار قرار بتكليف الخصوم أثبات مايدعونه , كما أنها غير ملزمة بأكمال تحقيق أو التوسع فيه إذا كإن لا يتصل بالنظام العام , ذلك انه يتوجب على الخصوم تقديم أقوالهم ودفوعهم مع أسانيدها دفعه واحدة .