• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ورقة اليانصيب تعتبر من الأوراق المالية للحامل وانها تبعا لذلك فإن تزويرها يعتبر تزويرا للأوراق الرسمية عملا بالمادة 449 عقوبات

إذا كانت الورقة محلّ التزوير من الأوراق المالية للحامل، فإن تزويرها يخرج عن التوصيف العام للتزوير العادي ويأخذ حكم تزوير الأوراق الرسمية وفق النص الجزائي الخاص.

نص الاجتهاد

ان ورقة اليانصيب تعتبر من الأوراق المالية للحامل وانها تبعا لذلك فإن تزويرها يعتبر تزويرا للأوراق الرسمية عملا بالمادة 449 عقوبات .