إذا كانت الورقة محلّ التزوير من الأوراق المالية للحامل، فإن تزويرها يخرج عن التوصيف العام للتزوير العادي ويأخذ حكم تزوير الأوراق الرسمية وفق النص الجزائي الخاص.
ان ورقة اليانصيب تعتبر من الأوراق المالية للحامل وانها تبعا لذلك فإن تزويرها يعتبر تزويرا للأوراق الرسمية عملا بالمادة 449 عقوبات .