• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الناقل البحري عن نقص وزن البضائع المصرح به في وثيقة الشحن ولو سُلّمت على هيئة ربطات بعددها كاملاً

تقوم مسؤولية الناقل البحري عن نقص الوزن في البضائع المشحونة على أساس مطابقة الوزن المصرح به في وثيقة الشحن، ولا تنتفي هذه المسؤولية لمجرد تسليم البضاعة على شكل ربطات مكتملة العدد إذا ثبت نقص الوزن. والربطات الحديدية لا تُعامل كطرود أو وحدات بالمعنى المقصود في الحكم الخاص عند انعدام الجهالة.

نص الاجتهاد

إن الناقل البحري مسؤول عن النقض في وزن القساطل والأنابيب الحديدية المصرح به في وثيقة الشحن حتى ولو كانت موسوقة على شكل ربطات تم تسليم عددها كاملا , وإن الربطات الحديدية لا تعتبر من الطرود او الوحدات المقصودة في المادة 211 بحرية التي استهدفها المرسوم 1035/1950 لعدم الجهالة فيها .