إذا استمر الفرع التابع لإحدى المؤسسات العامة في إشغال المأجور بعد إلحاقه بمؤسسة عامة أخرى، فإن العلاقة الإيجارية تبقى استمراراً للعلاقة السابقة وتخضع للأحكام الخاصة، ما لم يثبت المؤجر أنه استلم المأجور ثم أبرم عقد إيجار جديد مع المؤسسة الجديدة بعد تاريخ نفاذ التشريع الخاص.
إن استمرار الفرع الذي كإن تابعا لإحدى المؤسسات العامة التي كإن عقد الإيجار مبرما باسمها , في أشغاله المأجور , بعد إلحاقه بمؤسسة عامة أخرى , يجعل العلاقة الايجارية استمرارا للعلاقة السابقة وتكون مشمولة بأحكام المرسوم التشريعي 187/1970 ما لم يثبت المؤجر انه تسلم المأجور ثم أنشا علاقة ايجارية جديدة مع المؤسسة الجديدة بعد تاريخ صدوره .