في جريمة إعطاء شيك دون رصيد، يكفي لقيام القصد الجرمي ثبوت علم الساحب وقت الإصدار بعدم وجود مقابل وفاء أو بعدم كفايته، ويُفترض هذا العلم قانوناً، فلا يُقبل إثبات خلافه بالبينة الشخصية، ولا يؤثر في قيام الجريمة الباعث على تحرير الشيك أو السداد اللاحق بعد وقوعها.
ان سوء النية في جريمة اعطاء شيك دون رصيد يتوفر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له او بمقابل غير كاف في تاريخ اصداره وهو علم مفترض في حقه ولا يجوز سماع البينة الشخصية لا ثبات ان من جرى اصداره الشيك لمصلحته عالم بفقدان الرصيد وان هذه الجريمة لا تتأثر بالسبب او الباعث الذي أعطي من اجله الشيك كما أنه لا يؤثر على قيامها السداد الكامل او الجزئي بتاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها