• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للغير أن يطعن بصورية العقد الظاهر وببطلانه دون أن يحتج عليه بالعقد المستتر، أما دعوى الصورية فلا تسقط بالتقادم بينما يسقط بالتقادم طلب بطلان العقد

للغير مصلحة في التمسك بصورية العقد الظاهر وبطلانه دون حاجة إلى الاحتجاج بالعقد المستتر، لأن العقد الظاهر لا يُعتد به في مواجهته. ودعوى الصورية لا تتقادم ما دامت ترمي إلى إهدار عقد صوري غير موجود قانوناً، أما دعوى البطلان فتسري عليها أحكام التقادم.

نص الاجتهاد

1236 – التزام – صورية العقد – عقد مستتر – ادعاء الغير: إن الغير تنحصر مصلحته بالادعاء بصورية العقد وبطلانه. ولا يتوجب عليه لذلك التمسك بالعقد المستتر الذي يخفيه العقد الظاهر. (نقص سوري رقم 300 تاريخ 17/12/1956 لعام 1957) 1243 – دعوى الصورية – عقد ظاهر – عقد بيع – بطلان – تقادم: إذا كانت دعوى الصورية تتضمن الحكم ببطلان العقد المستتر إلى جانب الحكم بصورية العقد الظاهر فهناك دعوتان: دعوى الصورية ودعوى البطلان. فالطعن بصرية عقد البيع ليسقط بالتقادم باعتبار أن العقد الظاهر لا وجود له هذه الحقيقة واقعة قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم. ولا يمكن أن ينقلب العقد الصوري إلى عقد صحيحح مهما طال الزمن ولكن الطعن ببطلان العقد يسقط بالتقادم لأن دعاوي البطلان يلحقها التقادم.