• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النفقة يكون على أساس أحوال الزوجين وأسعار البلد ولا يعول على تقرير خبير غير مطلع ولم يحلف اليمين القانونية

إذا كانت النفقة مما يقدّره القاضي على ضوء أحوال الزوجين وظروف المعيشة في البلد، فلا يجوز تأسيسها على تقرير خبرة خالٍ من التعليل وصادر عن خبير غير مطّلع على حقيقة الأحوال ولم تُستوفَ في تعيينه وإجراء الخبرة الأصول القانونية، لأن ذلك يقدح في صلاحية التقرير للاعتماد.

نص الاجتهاد

يشترط في الخبير أن يكون على اطلاع حقيقي على أحوال الطرفين تبنى النفقة على أحوال الطرفين وأسعار البلد وما إلى ذلك عدم تحليف الخبير اليمين القانونية مخالفاً للنظام العام المناقشة: لما كان القانون قد جعل للقاضي تقدير النفقة الزوجية، وواجب عليه بناؤها على ما ثبت له من أحوال الطرفين وأسعار البلد وما إلى ذلك وكانت نفقة الولد مقيسة عليها في ذلك لاتحاد العلة فيهما.وكان القاضي لم يقدر النفقة هو، استناداً إلى أسباب ثابتة، بل قدرها اعتماداً على خبرة الخبير فقط.وكان الخبير قد عين على خلاف الاصول المبينة في قانون البينات، ولم يحلف اليمين القانوني، وجاء تقريره خلواً من التعليل وليس فيه شيء عن حقيقة أحوال الطرفين.وكان الأولى أن يكون الخبير ممن له اطلاع حقيقي على أحوال الطرفين وبيئتهما، ليتحقق فيه معنى الخبرة، وكان موظف المحكمة لا اطلاع له على أحوال الناس جميعاً، وهو فوق ذلك مشغول بعمله الرسمي الذي يملأ وقته، وقد دل التقرير الذي استند إليه القاضي على أنه غير خبير فيما سمي فيه خبيراً.كان ما أورده الطرفان وارداً.