• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار لا ينتج أثره إلا إذا انصب على واقعة، أما تكييف السند كسند تجاري فيستخلص من بياناته الإلزامية دون اعتداد بصفة الموقّعين أو الغاية من تحريره

الإقرار المقصور على الرأي أو التكييف القانوني لا يُلزم المحكمة، لأن تطبيق القانون من اختصاصها. وتكييف سند الأمر كسند تجاري يُستمد من بياناته الإلزامية وصفته النظامية، لا من صفة أطرافه أو الغرض من إنشائه.

نص الاجتهاد

لكي ينتج الاقرار أثره القانوني يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانوني لان تفسير القانون وتطبيقه على واقعه الدعوى هو من شأن المحكمة لا من شأن الخصوم ان سند الامر هو سند تجاري بطبيعته دون النظر الى صفة موقعيه او الغاية التي حرر من أجلها. المناقشة: فعن هذه الاسباب : حيث انه لكي ينتج الاقرار اثره القانوني يجب ان يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانوني لان تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة لا من شأن الخصوم وبالتالي فان البيانات الواردة في السند هي التي تحدد كون السند من الاسناد التجارية فاذا ما استوفيت البيانات الالزامية في سند الامر اعتبر السند تجاريا دون اعتداد بأقوال الاطراف وحيث ان سند الامر هو سند تجاري بطبيعته دون النظر الى صفة موقعيه او الغاية التي حرر من اجلها فما يثار في السبب الثاني حري بالرفض وحيث ان محكمة الموضوع مارست سلطتها في اعطاء المهل الكافية لتمكين الجهة الطاعنة من اثبات ما تدعيه هذا فضلا ان هذه الجهة قد تغيبت في الجلسة الاخيرة مما يحول دون الاستمرار في تحقيق الدفع الذي تثيره وحيث انه لا جناح على المحكمة بالأخذ بشرح أخت الشاهد عن سفر اخيها وحيث ان العبارة المدونة بجانب اسم المحرر لا تقتصر على عبارة ) بائع فونط ) كما تقول الجهة الطاعنة وانما تحتوي على عنوان المحرر كلاسة شارع جسر السنديانة » وحيث ان ما ورد في افادة الشاهد المعتمدة من محكمة الموضوع تسوغ لها استخلاص تسديد ثلاثة اقساط بقيمة ٤٥٠٠ ليرة من أصل الدين وحيث يتضح مما تقدم ان اسباب الطعن لا تنال من الحكم. تقرر بالاتفاق الحكم بـ : ۱ – رفض الطعن