تقرير المحكمين لا تكون له حجية إذا خرجوا عن نطاق المهمة الموكولة إليهم وتصدّوا للفصل في مسائل قانونية أو واقعية من اختصاص القاضي.
لا يجوز للقاضي اعتماد تقرير محكمين خرجوا فيه عن حدود مهمتهم وبحثوا في أمور ليس لهم بحثها كما لو الزموا الزوج بقيمة أشياء وأمتعة للزوجة وأدوات مشتراة بعد الزواج بمقولة أنها كانت تساهم في شرائها , لان البحث في ذلك أنما يعود غالى القاضي .