• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتماد تقرير المحكمين إذا تجاوزوا حدود مهمتهم وتعرضوا لمسائل من اختصاص القاضي

تقرير المحكمين لا تكون له حجية إذا خرجوا عن نطاق المهمة الموكولة إليهم وتصدّوا للفصل في مسائل قانونية أو واقعية من اختصاص القاضي.

نص الاجتهاد

لا يجوز للقاضي اعتماد تقرير محكمين خرجوا فيه عن حدود مهمتهم وبحثوا في أمور ليس لهم بحثها كما لو الزموا الزوج بقيمة أشياء وأمتعة للزوجة وأدوات مشتراة بعد الزواج بمقولة أنها كانت تساهم في شرائها , لان البحث في ذلك أنما يعود غالى القاضي .