تخلّف الجهة المستملكة عن إيداع بدل العقار المستملك بعد وضع يدها عليه يوجب إلزامها بتعويض المالك بأجر المثل عن كامل العقار، ولو كان العقار خاضعاً لاقتطاع الربع المحاني بموجب الاستملاك.
أن تخلف الجهة المستملكة عن إيداع بدل العقار المستملك في المصرف بعد وضع يدها عليه يلزمها بالتعويض على مالكه وذلك باجر مثل كامل العقار حتى ولو كان خاضعا بمقتضي الاستملاك لاقتطاع الربع المحاني .