يجوز استكمال شرط الصفة في الدعوى أثناء نظرها إذا زال سبب انعدامها اللاحق بوفاء شركة التأمين التعويض للمضمون، لأن تحقق الصفة يُعتدّ به عند الفصل في الدعوى متى أصبح قائماً قبل الحكم.
إذا لم يكن لشركة الضمإن بتاريخ تقديم الدعوى صفة في الادعاء على مسبب الضرر لعدم دفعها التعويض للمضمون , فانه يمكن استكمال شرائط الدعوى اثناء سيرها في حال دفع التعويض المذكور .