• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز استكمال صفة شركة الضمان في الدعوى أثناء السير فيها متى دفعت التعويض للمضمون

يجوز استكمال شرط الصفة في الدعوى أثناء نظرها إذا زال سبب انعدامها اللاحق بوفاء شركة التأمين التعويض للمضمون، لأن تحقق الصفة يُعتدّ به عند الفصل في الدعوى متى أصبح قائماً قبل الحكم.

نص الاجتهاد

إذا لم يكن لشركة الضمإن بتاريخ تقديم الدعوى صفة في الادعاء على مسبب الضرر لعدم دفعها التعويض للمضمون , فانه يمكن استكمال شرائط الدعوى اثناء سيرها في حال دفع التعويض المذكور .