نكول المستأجر عن تنفيذ تعهده بتسليم المأجور في الموعد المحدد، متى كان التعهد مقترناً بحكم إخلاء مكتسب الدرجة القطعية، يجعل إشغاله للمأجور بلا سند قانوني ويُرتّب مسؤوليته بأجر المثل ما لم يثبت سبباً مشروعاً آخر للحيازة.
إن نكول المستأجر عن تنفيذ التزامه بتسليم المأجور إلى المؤجر في التاريخ المحدد في تعهده المقترن بحكم أخلاء مكتسب الدرجة القطعية يجعل يده غاصبة على اعتبار إن هذا التعهد ما هو الا تنازل عن حق التمديد , مما يبرر مطالبته باجر المثل ما لم يثبت وجها قانونيا آخر للإشغال .