وجوب تسبيب موقف المحكمة من الأدلة وبيان رأيها فيها بياناً واضحاً يمكّن الخصوم من الردّ عليها وتقديم ما لديهم من دفوع ومستندات.
يجب على المحكمة بيإن رأيها في الأدلة ليتمكن الخصوم من تقديم دفوعهم ووثائقهم .