• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان المحكمة رأيها في الأدلة تمكيناً للخصوم من إبداء دفوعهم وتقديم مستنداتهم

وجوب تسبيب موقف المحكمة من الأدلة وبيان رأيها فيها بياناً واضحاً يمكّن الخصوم من الردّ عليها وتقديم ما لديهم من دفوع ومستندات.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة بيإن رأيها في الأدلة ليتمكن الخصوم من تقديم دفوعهم ووثائقهم .