إذا استمر المستأجر أو من في حكمه بوضع اليد على العقار بعد الحكم بإخلائه استناداً إلى تعهد منه بالتسليم، فإن هذا الامتناع عن التنفيذ يوجب عليه أداء أجر المثل عن مدة الاستمرار في الشغل.
إن الاستمرار في وضع اليد على العقار رغم صدور حكم بإخلائه بناء على تعهد المستأجر يوجب أجر المثل بعد النكول عن التسليم.