تحديد الخصم الصحيح في دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير يختلف باختلاف حقيقة التصرف: فالأصل أن تُوجّه الدعوى إلى المستأجر الأصلي، أما إذا ثبت بيع المتجر بكامل عناصره إلى الغير فإن الخصومة تنصرف إلى المشتري، ويجوز إثبات بيع المتجر بكافة طرق الإثبات مع إمكان نقضه بالبينة المعاكسة من المؤجر.
ان الخصم في دعوى الاخلاء لعلة تاجير الغير هو المستأجر الاصلي وتقام الدعوى عليه فقط دون المستأجر القانوني الا انه يحق للأخير التدخل بالدعوى اما في حال بيع المتجر فان المشتري الذي انتقل اليه هذا المتجر هو الخصم بدلا من المستأجر الاصلي وقد استقر اجتهاد محكمة النقض على ذلك ان دعوى الاخلاء لعلة تأجير الغير ترفع على المستأجر الاصلي الذي اجر من الباطن ويجوز للمستأجر القانوني ان ينظم في الخصومة للمستأجر الاصلي بيع المتجر من المستأجر الى الغير مع كافة موجوداته يكتفي بذلك تصادق المستأجر البائع مع المشتري ولاداع لتقديم ادلة اخرى وعلى المؤجر تقديم البينة المعاكسة المناقشة: أسباب الطعن:الخصومة بالدعوى غير صحيحة ولم يدع المدعي على حائز المأجور ( نعيم شاهين ) بجلسة 23/3/2004 حضر الاستاذ حكمت بيطار بصفته متمرن في حين انه هو محام استاذ المحكمة لم ترد على دفوعنا ولاسيما لجهة المعارضة على سماع الشهود وبيع الجهة الطاعنة للمتجر ثابت بوثيقة رسمية المحكمة نشرت اقوال الشهود بشكل خاطئ ولم تلحظ التناقض باقوالهمان عقد الايجار ينص على ان المحل معد لكافة المهن التجارية وقانون التجارية اكد على هو صاحب المتجر يبيع متجره بكافة عناصر المادية والمعنوية ومن هذه العناصر حين الايجار 00 وان عدم ترخيص المتجر لايؤثر على وضعه القانونيفي القانون :يبين من اوراق الدعوى ان الجهة الطاعنة المؤجرة قد قامت دعواها هذه امام محكمة الصلح المدني في حمص تطلب فيها اخلاء الطاعن المدعى عليه ( المستأجر ) من المأجور موضوع الدعوى والذي هو عبارة عن محل تجاري كائن في مدينة حمص وقد حسمت الدعوى بقرار قضى بفسخ عقد الايجار واخلاء المدعى عليه من المأجور موضوع الدعوى ولعدم قناعة المستاجر المدعى عليه بهذا القرار بادر للطعن فيه للاسباب المبسوطة في لائحة الطعن والتي بينا خلاصتها اعلاه في مقدمة هذا القراروحيث انه بادئ ذي بدءلابد من الاشارة الى ان اخلاء المأجور لعلة تأجير الغير وهي حالة من حالات الاخلاء المنصوص عليها بقانون الايجارات رقم 6 لعام 2001 يختلف تماما عن فسخ عقد الايجارمن الناحية القانونية سواء من حيث الوصف والاثار او الاسباب الا ان المحكمة والمدعي قد خلطا بين الاثنين – رغم مناقشة الدعوى على انها حالة من حالات الاخلاء المنصوص عليها بقانون الايجار وليس فسخا للعقد المنصوص عليه بالقانون المدني وحيث ان الخصم في دعوى الاخلاء لعلة تاجير الغير هو المستأجر الاصلي وتقام الدعوى عليه فقط دون المستأجر القانوني الا انه يحق للأخير التدخل بالدعوى اما في حال بيع المتجر فان المشتري الذي انتقل اليه هذا المتجر هو الخصم بدلا من المستأجر الاصلي وقد استقر اجتهاد محكمة النقض على ذلك وجاء في الاجتهاد رقم 379/361 تاريخ 25/4/1967 ( ان دعوى الاخلاء لعلة تأجير الغير ترفع على المستأجر الاصلي الذي اجر من الباطن ويجوز للمستأجر القانوني ان ينظم في الخصومة للمستأجر الاصلي ) ونقض سوري رقم 108 /77 تاريخ 18/2/1976 لعام 1976 الاعداد 5و6و7 و1 لعام 1976وغيرهاوحيث انه من الثابت باوراق الدعوى ومن عقد الايجار ان تأجير المحل موضوع الدعوى الى المدعى عليه كان لإشغاله بكافة الاعمال التجارية وكمحل تجاري القانون قد اجاز بيع المتجر بكافة محتوياته ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات وحيث انه في بيع المتجر من المستأجر الى الغير مع كافة موجوداته يكتفي بذلك تصادق المستأجر البائع مع المشتري ولاداع لتقديم ادلة اخرى وعلى المؤجر تقديم البينة المعاكسة ( نقض سوري 1619/601 تاريخ 26/6/1978 لعام 1978 ) وبيع المتجر بكافة عناصره يعتبر صحيحا وساريا بحق البائع والمشتري :وحيث ان المحكمة لم تناقش الدعوى في ضوء هذه القواعد القانونية وقد ناقشت الدعوى بان المؤجر قد اجر المحل فارغا وقد قام المستأجر بتأجيره الى الغير دون اذن خطي من المؤجر دون مناقشة عقد الايجار ودون مناقشة الدفوع المتعلقة ببيع المتجر ومدى صحتها كما ان المحكمة لم تناقش اقوال شاغل المحل المأجور شاهين الواردة في ضبط الكشف والتي جاء فيها انه يدفع الاجرة الى المؤجر وان شاغل العقار بعد سنة لسبق تاريخ الكشف الامر الذي يجعل قرارها سابقا لاوانه ويتوجب نقضه لذلك وبعد المداولة والمناقشة تقرر بالاتفاق الحكم الاتي :1_ نقض القرار2_ اعادة التامين لدافعه 3_ اعادة ملف الدعوى لمرجعه 4_ تضمين المطعون ضده رسم ومصاريف هذا القرار