إذا كانت أجرة الحضانة أو زيادة النفقة من الحقوق التي تأخذ حكم النفقة، فإن استحقاقها القضائي يبدأ من تاريخ الادعاء، ويجب القضاء بها وفق هذا التاريخ متى ثبتت الدعوى.
دعوى أجرة الحضانة حكمها حكم دعوى النفقة ويحكم بها من تاريخ الادعاء. المناقشة: لما كانت دعوى أجرة الحضانة وزيادة النفقة حكمها حكم دعوى النفقة ذاتها، وكان النص القانوني على أن النفقة يحكم بها من تاريخ الادعاء، كان الحكم بالزيادة كذلك.ولما كانت القاعدة الاصولية العامة فضلاً عن ذلك أنه إذا أثبت المدعي دعواه حكم له بها لا بجزء منها، والمدعية ادعت طالبة الزيادة من تاريخ الادعاء فحرمانها من هذه الزيادة عن مدة المحاكمة هو رد قسم من دعواها، ولا يكون ذلك إلا بسبب قانوني وبقرار معلل والقاضي لميفعل ذلك.