إذا صدر حكم إخلاء قطعي انتهت به العلاقة الإيجارية، فإن إشغال المأجور خلال مهلة الإخلاء لا يُنشئ صفة المستأجر من جديد. والنزاع الذي يقوم على التزام مالي مستقل عن علاقة الإيجار لا يُكيف نزاعاً إيجارياً.
إن الحكم القضائي بالاخلاء المكتسب الدرجة القطعية ينهي العلاقة الايجارية , وبالتالي فإن أشغال المستأجر المأجور خلال مهلة الأخلاء لا يضفي عليه صفة المستأجر وإنما يكون لتدبير أموره من اجل تامين السكن البديل . وعلى هذا فإن النزاع القائم بين مؤجر ومستجار بشإن مبلغ يدعي هذا الأخير استحقاقه لقاء اتفاق تم بينه وبين المؤجر وشخص ثالث , يقضي النزاعات الايجارية وإنما يخضع للقواعد العامة من حيث الاختصاص والطعن .