• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مسؤولية الناقل الداخلي تترتب دون شرط العلم بكون البضاعة المنقولة داخل النطاق الجمركي مهربة اذا كانت خاضعة لضابطة النطاق ولم تكن مزودة

إذا كانت البضاعة المنقولة داخل النطاق الجمركي وخاضعة لضابطة النطاق ولم تكن مزودة بوثيقة شحن، قامت مسؤولية الناقل الداخلي دون اشتراط العلم بكونها مهربة.

نص الاجتهاد

ان مسؤولية الناقل الداخلي تترتب دون شرط العلم بكون البضاعة المنقولة داخل النطاق الجمركي مهربة اذا كانت خاضعة لضابطة النطاق ولم تكن مزودة بوثيقة شحن . المناقشة: حيث انه بفرض ان المطعون ضده هو مجرد ناقل داخلي للبضاعة وليس صاحبها فانه يبدو من الاوراق ان مكان المصادرة لا يبعد عن الحدود السورية التركية اكثر من ثلاث كيلومترات وان قسما من البضاعة ممنوع والآخر محصور في الاستيراد مما كان يجدر بالمحكمة مصدرة الحكم قبل ان تقول كلمتها ان تبحث ما إذا كانت المصادرة قد تمت داخل النطاق الجمركي والبضاعة خاضعة لضابطة النطاق ولم تكن مزودة بوثيقة نقل يكون العلم غير مشروط لترتيب المسؤولية الامر الذي يجعل حكمها بعدم مراعاة ذلك قد جاء قبل اوانه مما يوجب نقضه.