إذا كان أحد أفراد الدورية قد استلم المال بصفته ممثلاً لباقي أفرادها، وكان الامتناع عن أداء الواجب الوظيفي أو التغاضي عن المخالفة صادراً عن كامل الدورية، فلا يجوز قصر جرم الرشوة على القابض وحده، بل يُنظر إلى الاشتراك الوظيفي في السلوك المجرَّم.
لا يجوز حصر جرم الرشوة بأحد أفراد الدورية الذي اسنلم المال في حال كونه مثلا لافرادها الاخرين بالقبض وحال عدم قيام كامل الدورية بواجبها في قمع المخالفة القانونية لا القابض وحدها