التزام إصلاح المأجور يرتبط بمالك العقار وقت حصول الإصلاحات، ولا ينتقل إلى من صار مالكاً لاحقاً لمجرد انتقال الملكية بعد نشوء هذا الالتزام.
إن قيمة الإصلاحات في المأجور واجبة على مالك العقار حين أجرائها ولا يسال عنها من كإن مالكا له حين أقامة دعوى المطالبة بها , وذلك باعتبارها التزاما ماديا ناجما مباشرة عن عقد الإيجار مقابل الأجرة التي تصبح من حق المالك الجديد .