• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام المؤجر بقيمة إصلاحات المأجور يثبت على مالكه وقت إجرائها ولا ينتقل إلى من آلت إليه الملكية لاحقاً

التزام إصلاح المأجور يرتبط بمالك العقار وقت حصول الإصلاحات، ولا ينتقل إلى من صار مالكاً لاحقاً لمجرد انتقال الملكية بعد نشوء هذا الالتزام.

نص الاجتهاد

إن قيمة الإصلاحات في المأجور واجبة على مالك العقار حين أجرائها ولا يسال عنها من كإن مالكا له حين أقامة دعوى المطالبة بها , وذلك باعتبارها التزاما ماديا ناجما مباشرة عن عقد الإيجار مقابل الأجرة التي تصبح من حق المالك الجديد .