• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعيب إجراءات المحاكمة أن يقتصر النداء على المدعى عليه على اسمه الأول متى كان المقصود به معلومًا في الضبط

لا يشوب الإجراءات بطلانٌ إذا اقتصر النداء في الضبط على الاسم الأول للمدعى عليه ما دام مقصود النداء واضحاً من ظروف الدعوى، ولا ينهض الطعن بالتبليغ إذا دلّ إشعار البريد على تسليم البطاقة إلى من يصحّ قانوناً تسليمها إليه ولم يثبت التزوير أو الدسّ.

نص الاجتهاد

إذا ورد في ضبط المحاكمة إن النداء على المدعى عليه اقتصر على اسمه الأول دون لقبه , فإن ذلك لا ينفي ذكر الاسم الكامل عند النداء ولا يشوب الإجراءات . المناقشة: لما كان النداء على مورث الطاعنين في جلسة يوم 11/2/1974 سليماً إذ ورد في الضبط أن النداء تم على المدعى عليه ابراهيم وبديهي أن المقصود هو ابراهيم الفيومي وأن اسمه ولقبه ذكر عند النداء وان اقتصر في الضبط على المدعى عليه ابراهيم باعتبار أن هذا التعريف كاففي الدعوى.ولما كان اشعار البريد أوضح أن البطاقة سلمت الى عدنان ابن مخاطبها المقيم معه والبالغ السن القانونية وبما أنه لم يتبين أن الكتابة مدسوسة فلا محل للطعن من هذه الجهة.