حق العامل في إنهاء عقد العمل وقبول استقالته لا يجوز تعطيله بتعليمات إدارية عامة إذا كانت ظروف الزواج والإقامة تحول عملياً دون استمرار العلاقة العمالية، لأن عقد العمل بطبيعته غير أبدي ولا يجوز أن يتحول إلى التزام قسري دائم.
لا يحق للإدارة إن تتذرع ببلاغات رئاسة مجلس الوزراء للامتناع عن إنهاء عقد عمل العاملة لديها وقبول استقالتها بسبب الزواج خاصة إذا كإن زوجها يقيم بحكم عمله في منطقة أخرى ليس لتلك الدارة فرع فيها , وذلك تأسيسا على إن عقود العمل يجب إن لا تكون عقودا أبدية بحيث ينقلب حق العامل في طلب إنهاء العقد إلى نوع من العبودية يرسف في أغلالها وهو ما تاباه القوانين الوضعية ويتعارض وأحكام الدستور وهذا ما لم يقصده المشرع في إصداره المرسوم التشريعي 46/1974 أطلاقا .