تفاقم الإصابة اللاحقة الناشئ عن ظروف العمل يُكيّف كإصابة عمل خاضعة للتأمينات الاجتماعية متى توافرت صلة السببية بين العمل والتفاقم، ولا يبرأ المؤمّن أو المؤسسة من بقية التزاماتها لمجرد الوفاء الجزئي.
إذا أصيب العامل بطارىء عمل ومن ثم تفاقمت الإصابة نتيجة ظروف وعوامل متوافرة في طبيعة عمله الذي باشره بعد الإصابة الأولى فإن الإصابة الجديدة مشمولة بحكم المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية. وأداء المؤسسة بعض الالتزامات للعامل المصاب لايحلها من أداء باقي الالتزامات المتوجبه قانوناً عليها