الدعوى التي ترمي إلى استبعاد تطبيق توجيه وزاري بتحويل موطن التكليف الضريبي لا تدخل في نطاق اختصاص اللجان المالية، لأن هذه اللجان لا تملك إهدار التوجيهات أو التعليمات الوزارية، بل ينعقد الاختصاص للقضاء العادي.
إن الدعوى التي تستهدف استبعاد تطبيق التوجيه الصادر عن وزير المالية والقاضي بتحويل موطن التكليف الضريبي للمكلف من مالية مدينة إلى مالية مدينة أخرى إنما تخرج عن مطلب المنازعة في تحديد مطرح التكليف بالضريبة وفي تقديرها مما يجعلها غير مشمولة باختصاص اللجإن المالية التي لا تملك حق معالجة التوجيهات أو التعليمات الوزارية بما ينصرف الى استبعاد تطبيقها لما في هذا من أخلال بنظام التسلسل الرتبوي في تنفيذ التعليمات على اعتبار إن تلك اللجإن لا تعدو إن تكون لجاناً أدارية ذات اختصاص قضائي , وبالتالي فإن القضاء العادي يكون مختصا بنظرها الى حين صدور قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي في مجلس الدولة .