إثبات العرف، ولا سيما العرف البحري، لا يكفي فيه تقرير الخبرة وحده؛ بل يجب تدعيمه باستقصاء أقوال وأراء أهل الصلة بالمجال وجمعها للوصول إلى قناعة قضائية مبنية على مجمل الأدلة.
لا يجوز للمحكمة الاعتماد على الخبرة وحدها عند التحقق من وجود العرف واستقراره , وإنما عليها إضافة لذلك استقصاء الآراء والشهادات ممن له صلة بالنقل البحري ثم جمعها لتكوين رأيها .