• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال محاكمة عسكري الدرك بين القضاء العسكري والعادي

إذا انتقلت الدعوى بحكم القانون من جهة قضائية إلى أخرى مماثلة، فإن قرار الاتهام الصادر أصولاً من المرجع المختص الأول يبقى منتجاً لآثاره ولا يلزم تجديده، متى كان ذلك المرجع يتمتع بصلاحية قاضي الإحالة وكانت الدعوى قد أحيلت على أساس هذا القرار.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثاني: وظائف النائب العام/مادة 272/ 1365 – إن انتقال محاكمة عسكري الدرك من القضاء العسكري الى القضاء العادي بحكم القانون لا يوجب صدور قرار اتهام جديد من قبل قاضي الاحالة بدلاً من الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الذي يقوم مقام قاضي الاحالة. في مجمل ذلك: لما كان لقاضي الاحالة الاتهام بالأدلة القائمة متى وجد ما فيها من أقوال وقرائن تدل على ترجيح صحة وقوع الفعل الجرمي من المدعى عليه وكفايتها للاتهام، كان طلب النقض للسبب المذكور مردوداً. ولما كان تبين من تدقيق الأوراق أن هذه القضية كانت معروضة على القضاء العسكري عندما يعود اليه النظر بالجرائم المقترفة من رجال الدركط وأنه بسبب هذه العائدية كان قرر قاضي التحقيق العسكري الذي يقوم مقام قاضي الاحالة في القضايا العسكرية اتهام المدعى عليه المميز بالجرم المسند اليه وبعد أن تصدق هذا القرار من قبل هذه المحكمة بناء على تميزه وأحيلت أوراق القضية الى المحكمة العسكرية وقبل البت فيها صدر القانون ذو الرقم 198 والتاريخ 4 / 7 / 1954 الناص في مادته السابعة على ملاحقة عسكريي الدرك أمام القضاء العادي فقررت المحكمة المذكورة التخلي عن القضية لعدم الاختصاص وهو قرار موافق للقانون. ولما كان انتقال محاكمة عسكريي الدرك من القضاء العسكري الى القضاء المدني أو بالتالي نقل الدعوى الى محكمة مماثلة عملاً بحكم القانون الصادر لا يستوجب السابق الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الذي يتمتع بنفس الصفة المذكورة بعد أن اكتسب قراره صفة القضية المقضية، اضحى القرار الذي لا موجب قانوني له حرياً بالنقض. لذلك، تقرر بالاتفاق خلافاً للبلاغ نقض القرار المميز موضوعاً.