إذا أثار أحد الخصوم دفعاً قانونياً بعدم المسؤولية عن نقض البضاعة المشحونة بحراً تأسيساً على الإعفاء العرفي، وجب على المحكمة بحث هذا الدفع والتحقق من مدى انطباقه، ولا يجوز إغفاله بحجة أن عبء إثبات الوقائع يقع على الخصوم.
إن الدفع بعدم المسؤولية عن النقض في البضاعة المشحونة بحرا بسبب الإعفاء العرفي هو دفع قانوني ويتوجب على المحكمة إن تتحقق منه رغم أنها في الأصل غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم أو بالكشف عن رأيها في كفايتها .