• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الاستئناف تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم الابتدائي

إذا وقع في الحكم الابتدائي خطأ مادي، جاز لمحكمة الاستئناف تصحيحه دون أن يُعدّ ذلك خروجاً على حدود الطعن أو مساساً بأصل الحق.

نص الاجتهاد

يمكن لمحكمة الاستئناف تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم البدائي .