إذا وقع في الحكم الابتدائي خطأ مادي، جاز لمحكمة الاستئناف تصحيحه دون أن يُعدّ ذلك خروجاً على حدود الطعن أو مساساً بأصل الحق.
يمكن لمحكمة الاستئناف تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم البدائي .