• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلف الشركة المستأجرة إلى شركة أخرى لا يعد تأجيراً من الباطن ما دامت امتداداً لها ولم يطرأ تبدل في شخصيتها أو غايتها

لا يُعدّ انتقال عقد الإيجار إلى شركة خلفٍ أو اندماج الشركة المستأجرة بغيرها تأجيراً من الباطن أو من الغير متى بقيت الشخصية المعنوية للشركة المستأجرة قائمة ولم يتبدل كيانها الحقيقي؛ أما إذا انقطع الامتداد القانوني والواقعي للشركة وظهرت شخصية جديدة مختلفة في الاسم أو الأعضاء أو الغاية، عدّ ذلك تأجيراً...

نص الاجتهاد

إن تنازل شركة مستأجرة عن المأجور إلى شركة أخري تخلفها لا يعتبر تأجيرا من الغير إذا كانت الشركة الثانية استمرارا للشركة الأولى ولم يدخلها أعضاء جدد واقتصرت على نفس الأعضاء او بعض أعضاء الشركة الأولى , كما اندماج شركة مستأجرة بغيرها لا يعتبر تأجيرا من الغير إذا احتفظت الشركة المستأجرة بشخصيتها ولم يكن في ذلك زوالها , اما إذا كانت الشركة الجديدة تحمل اسما جديدا او تتكون من أعضاء جدد او تخلف عن الشركة الأولى من حيث غايتها وأعمالها , فإن هذا التبدل في شخصية الشركة وغايتها يعتبر تأجيرا ثانويا بمعناه القانوني الذي يبرر طلب الأخلاء .