في إصابة العمل للعامل الذي يشتغل لدى أكثر من صاحب عمل مشتركين في التأمينات الاجتماعية، يُعتدّ بالأجر المتصل بصاحب العمل الذي وقعت لديه الإصابة عند تقدير مستحقات الإصابة، ولا يُضمّ إليه أجر العمل الآخر ما لم يرد نص خاص يخالف ذلك.
إذا كإن العامل يعمل في إن واحد لدى صاحبي عمل مشتركين عنه في التأمينات الاجتماعية , وأصيب إصابة عمل لدى احدهما , فإن مستحقاته عن الإصابة لجهة المعونة اليومية ومعاش العجز تحسب على أساس أجره الذي يتقاضاه من صاحب العمل الذي وقعت الإصابة في محله وليس على أساس مجموع الأجرين الذي يتقاضاهما .