• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحتسب مستحقات إصابة العمل للعامل الذي يعمل لدى صاحبين مشتركين في التأمينات الاجتماعية على أساس أجره لدى صاحب العمل الذي وقعت الإصابة في محله

في إصابة العمل للعامل الذي يشتغل لدى أكثر من صاحب عمل مشتركين في التأمينات الاجتماعية، يُعتدّ بالأجر المتصل بصاحب العمل الذي وقعت لديه الإصابة عند تقدير مستحقات الإصابة، ولا يُضمّ إليه أجر العمل الآخر ما لم يرد نص خاص يخالف ذلك.

نص الاجتهاد

إذا كإن العامل يعمل في إن واحد لدى صاحبي عمل مشتركين عنه في التأمينات الاجتماعية , وأصيب إصابة عمل لدى احدهما , فإن مستحقاته عن الإصابة لجهة المعونة اليومية ومعاش العجز تحسب على أساس أجره الذي يتقاضاه من صاحب العمل الذي وقعت الإصابة في محله وليس على أساس مجموع الأجرين الذي يتقاضاهما .