تنحصر مسؤولية تعويض إصابة العمل بصاحب العمل الذي ترتبط به الإصابة ارتباطاً مباشراً بنطاق العمل أو بطريق الذهاب إليه أو العودة منه، ولا يجوز تحميل صاحب عمل آخر آثار إصابة وقعت خارج نطاقه المهني أو التأميني.
المقصود بإصابة العمل بحكم القانون الإصابة الواقعة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسبب ما يتعلق به أو الحادث الذي يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه المناقشة: من حيث أن المقصود بإصابة العمل بحكم القانون الإصابة الواقعة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسبب ما يتعلق به أو الحادث الذي يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه. ويتضح من هذا التعريف صلة الإصابة بالعمل الذي يقوم به العامل لدى صاحب العمل بشكل أو بآخر. وعليه فلا يصح أن تمتد آثار الإصابة التي وقعت للمدعي لدى صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر لا شأن له بها ولافي المجال الذي وقعت فيه. والمؤسسة تبقى ملزمة بالتعويض عن الإصابة ضمن نطاق التعريف الوارد في الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية وطبقاً للأحكام الواردة فيه بغض النظر عن أي أمر آخر خاصة وأن للاشتراك في تأمين اصابات العمل أصوله واجراءاته الخاصة ويستقل به كل صاحب عمل عن الآخر. لذلك لايصح أن تمتد آثار الإصابة التي وقعت لدى صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر.