• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ترك العمل في الدولة لاسباب صحية لا ينجي من العقاب وعلى المريض وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال مدة ثلاثة أشهر تلي تاريخ تحريك الدعوى العامة

العذر الصحي في ترك العمل لدى الدولة لا يشكل مانعاً من العقاب، وإنما يوجب على المريض المبادرة إلى وضع نفسه تحت تصرف الإدارة خلال المهلة المحددة قانوناً ليُبتّ بشأنه بحسب حالته الصحية.

نص الاجتهاد

ان ترك العمل في الدولة لاسباب صحية لا ينجي من العقاب وعلى المريض وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال مدة ثلاثة أشهر تلي تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه لتقرر ما تراه بشأنه على ضوء وضعه الصحي