• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغريم ولي الحدث بسبب جنوحه الناجم عن اهماله له لا يحتاج لسبق اقامة الدعوة العامة على الولي من قبل النيابة العامة بل تقضي به المحكمة

للمحكمة أن تغرّم وليّ الحدث مباشرةً دون سبق ادعاءٍ عام عليه، إذا ثبت بعد تحقيقٍ وافٍ أن جنوح الحدث كان نتيجة إهمال الولي أو تقصيره؛ ولا يجوز تقرير الغرامة على أساس افتراضٍ أو استنتاجٍ ذاتي دون تحقق هذه الصلة السببية.

نص الاجتهاد

تغريم ولي الحدث بسبب جنوحه الناجم عن اهماله له لا يحتاج لسبق اقامة الدعوة العامة على الولي من قبل النيابة العامة بل تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت لها أن الجنوح ناجم عن اهمال وليه وتقصيره المناقشة: لئن كان التغريم الولي عند ثبوت أن جنوح الحدث ناجم عن اهماله لا يحتاج لسبق اقامة الدعوى العامة على الولي من قبل النيابة بل للمحكمة المخولة لها هذا الحق أن تقضي بتغريم الولي من تلقاء نفسها كما يتضح ذلك من مفهوم نص المادة 14 أحداث خلافا لما ورد في السبب الأول من الطعن.الا أنه ليس للمحكمة أن تقضي بهذا التغريم بصورة تلقائية وباستنتاج ذاتي من قبلها بل لابد أن يتبين لها بأن جنوح الحدث ناجم عن اهمال الولي وتقصيره وهذا لا يتأتى لها الا بعد التحقيق الذي تجريه على ضوء المادة 44 أحداث وليس لها بعد اجراء التحقيق المذكور اذا كان وافيا بأن تستخلص منه عكس ما تضمنه من نفي الاهمال بل يمكنها اذا رأت فيه نقصا أن تأمر باستدراكه مع النواحي التي ترى استكمال التحقيق فيها مع الاشارة الى أن هذا التحقيق في حال اثباته وتضمنه اهمال الولي لا يلزم المحكمة بالأخذ به حكما وتغريم الولي بل ان الامر متروك لتقديرها ان رأت غرمته أو أعفته. وحيث أن سير الحكم المطعون فيه على خلاف ما سبق يجعل طعن النيابة من حيث النتيجة واردا عليه ويتعين نقضه لجهة تغريم الاولياء.