إذا نصّ قانون خاص على جزاءات مالية عن مخالفة إدارية أو اقتصادية وكانت هذه الجزاءات ذات طبيعة عقابية، فإنها تبقى عقوبات جزائية خاضعة للعفو العام متى شملها، ولا تتحول إلى تعويض مدني لمجرد تخصيص حصيلتها لجهة أو صندوق معين.
ان العقوبات المفروضة بالقانون رقم 1975/14 بشأن مخالفة الخطة الانتاجية هي عقوبات ذات صفة جزائية ولا تحمل طابع التعويض المدني ويشملها قانون العفو العام رقم 1978/26 ولا يغير من طبيعتها الجزائية ايلولة غراماتها عند التحصيل الى صندوق الخطة الانتاجية بهدف تمويل نفقات تنفيذ الخطة