• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حظر ملاحقة الموظف مباشرة أمام القضاء عن جرم ناشئ عن الوظيفة مع وجوب إلغاء مذكرة التوقيف

الجرائم الناشئة عن الوظيفة لا تُلاحق جزائياً مباشرةً قبل الموظف ما لم تُراعَ الجهة المختصة الإجراء القانوني المسبق، وأي توقيف أو مذكرة توقيف تقوم على مخالفة هذا القيد تزول وتُلغى.

نص الاجتهاد

/ – شفيق طعمة قانون مجلس التأديب – مرسوم 90/1962 وتعديلاته أحكام نقض عامة يحظر ملاحقة الموظف مباشرة أمام القضاء لجرم ناشئ عن الوظيفة وإن وقف الملاحقة لهذا السبب يوجب إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقه,جناية 383 قرار 421 تا 11/6/1955