القواعد الجزائية الإجرائية المتعلقة بالملاحقة تسري فور نفاذها على الدعاوى غير المفصولة بحكم مبرم، ولا يَحول دون تطبيقها كون الواقعة أو الدعوى قد نشأت قبل نفاذها.
إن القواعد المتعلقة بالملاحقة الجزائية تسري فور نفاذها على الدعاوى التي لم تفصل بحكم مبرم. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 987 أساس 1204 تاريخ 3/7/1978.