إذا لم يوجب القانون وسيلةً محددة للإعلان عن الحادث، فإن تقديم صورة ضبط الحادث المنظَّم من الشرطة إلى مؤسسة الضمان يُغني عن الإعلان الخطي ويُعدّ كافياً قانوناً.
ان تسلم مؤسسة الضمان السورية صورة ضبط الحادث المنظم من قبل الشرطة فيه اعلان كاف عن الحادث ويؤدي الغرض من الالتزام الملقى على المؤمن بالإعلان عنه خطيا مادام ان القانون لايفرض وسيلة خاصة لهذا الإعلان