• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسليم مؤسسة الضمان صورة ضبط الحادث المنظم من الشرطة يعد إعلاناً كافياً عن الحادث إذا لم يوجب القانون وسيلة خاصة للإعلان

إذا لم يوجب القانون وسيلةً محددة للإعلان عن الحادث، فإن تقديم صورة ضبط الحادث المنظَّم من الشرطة إلى مؤسسة الضمان يُغني عن الإعلان الخطي ويُعدّ كافياً قانوناً.

نص الاجتهاد

ان تسلم مؤسسة الضمان السورية صورة ضبط الحادث المنظم من قبل الشرطة فيه اعلان كاف عن الحادث ويؤدي الغرض من الالتزام الملقى على المؤمن بالإعلان عنه خطيا مادام ان القانون لايفرض وسيلة خاصة لهذا الإعلان