• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الاعتماد على القيد العقاري في إثبات أن العقار المأجور مؤلف من شقة واحدة

إذا أفاد القيد العقاري أن العقار المأجور مؤلف من شقة واحدة، جاز للمحكمة الاعتماد عليه واعتبار هذا الوصف ثابتاً.

نص الاجتهاد

إن اعتماد المحكمة القيد العقاري الذي يشير إن العقار المأجور مؤلف من شقة واحدة , صحيح .