إذا أفاد القيد العقاري أن العقار المأجور مؤلف من شقة واحدة، جاز للمحكمة الاعتماد عليه واعتبار هذا الوصف ثابتاً.
إن اعتماد المحكمة القيد العقاري الذي يشير إن العقار المأجور مؤلف من شقة واحدة , صحيح .