مجرد غموض عبارة الخبرة أو عدم تفصيل أسس التقدير لا يبطل الخبرة ولا يوجب إعادتها حكماً؛ بل يتعين على المحكمة مناقشة الخبراء واستيضاحهم، ولها بعد ذلك أن تعتمد ما تراه مناسباً من تقريرهم.
إن ذكر الخبراء إن تقديرهم قيمة العقار كإن مع (( المراعاة )) وعدم بيانهم أسس التقدير لا يوجبإن بحد ذاتهما اعادة الخبرة وانما يتوجب على المحكمة إن تستوضح الخبراء وتناقشهم في كل ماتراه لازما بالدعوى ثم تأخذ تراه .