لا يتوافر جرم ترك الوظيفة إذا التحق الموظف بإحدى دوائر الدولة ضمن المدة المحددة قانوناً بعد تركه العمل في دائرة أخرى، لأن انتقاله إلى جهة تعد من دوائر الدولة لا يُعدّ انقطاعاً مجرّماً.
ان القيادة القطرية تعتبر من دوائر الدولة وبالتالي فإن ترك الموظف العمل في احدى دوائر الدولة والتحاقه بها خلال المدة المحددة لايشكل جرم ترك الوظيفة .