إذا عاد من ترك العمل في إحدى دوائر الدولة إلى الخدمة لدى الجهة التي تُعدّ من دوائر الدولة خلال المهلة المحددة بعد تحريك الدعوى العامة، انطبق عليه سبب الإعفاء من العقاب.
ان القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي تعتبر من دوائر الدولة وبالتالي فان عودة من ترك العمل في أحدى دوائر الدولة الاخرى الى الخدمة لدى القيادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه تعفيه من العقاب