• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالتخلية لعلة الهدم وإعادة البناء قبل التثبت من شمول العقار المأجور برخصة بناء

يشترط للحكم بالتخلية بسبب الهدم وإعادة البناء ثبوت أن العقار المأجور داخل في نطاق رخصة بناء تسمح بتنفيذ هذا الغرض، وإلا امتنع القضاء بالتخلية.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بالتخلية لعلة الهدم وإعادة البناء قبل التأكد من إن العقار المأجور مشمول برخصة البناء .