يشترط للحكم بالتخلية بسبب الهدم وإعادة البناء ثبوت أن العقار المأجور داخل في نطاق رخصة بناء تسمح بتنفيذ هذا الغرض، وإلا امتنع القضاء بالتخلية.
لا يجوز الحكم بالتخلية لعلة الهدم وإعادة البناء قبل التأكد من إن العقار المأجور مشمول برخصة البناء .