رضا الزوجة ببيع الجهاز من قبل الزوج ينقل حقها من حق عيني متعلق بالعين إلى حق شخصي في الذمة تُطالب بقيمته أمام القضاء المدني؛ أما البيع دون رضاها فيبقي الحق عينياً ويجعل النزاع من اختصاص المحكمة الشرعية.
إن بيع الزوج للجهاز بموافقة الزوجة ورضائها اثناء وجودها لديه يجعل حقها به حقا مدنيا متعلقا بالذمة وليس بالأعيإن وتكون المطالبة بقيمته في هذه الحالة من اختصاص القضاء المدني , بخلاف ما لو تصرف الزوج بالجهاز وباعه دون موافقة الزوجة فإن ذلك يعتبر تعديا منه ويبقى حق الزوجة متعلقا بالعين ولا يخرج الموضوع عن الاختصاص النوعي للمحكمة الشرعية .