انتفاء الباب الفاصل للمطبخ والمرحاض يُخلّ بشرعية المسكن، لأن هذا النقص يمسّ شروط صلاحيته القانونية بوصفه مسكناً.
إن عدم وجود باب للمطبخ وللمرحاض يخل بشرعية المسكن .